(مسألة 7): إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها (3)، وكون صلاة الاحتياط جابرة: مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع، ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت، وكانت الركعة من قيام - أو الركعتان من جلوس - عوضا عن الركعة الناقصة.
(مسألة 8): لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملا، - كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط، فتبين كونها ركعتين
____________________
(1) يعني: حال القيام، الذي تقدم: أن حكمه الهدم. وحينئذ فتبين أنها خمس لا يراد منه الخمس التي كانت طرفا للشك، إذ هي قد هدمت بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشك. والعبارة توهم الأول.
(2) لما تقدم: من بطلان الصلاة بزيادة ركعة، من دون فرق بين الصور (3) كما عن جماعة التصريح به، بل نسب إلى ظاهر النص والفتوى - وهو كذلك - ويقتضيه - أيضا - صريح رواية عمار: (وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (* 1) وعن الموجز: البطلان مع المخالفة، كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع
(2) لما تقدم: من بطلان الصلاة بزيادة ركعة، من دون فرق بين الصور (3) كما عن جماعة التصريح به، بل نسب إلى ظاهر النص والفتوى - وهو كذلك - ويقتضيه - أيضا - صريح رواية عمار: (وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت) (* 1) وعن الموجز: البطلان مع المخالفة، كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع