(مسألة 13): يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (2).
وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
(مسألة 14): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة (3) للرجال والنساء،
____________________
في جملة من النصوص.
(1) لما دل على منع الانحراف. والنصوص لا تصلح لمعارضته.
(2) ففي رواية جميل بن صالح: (سئل الصادق (ع) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع): يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام) (* 1) وسأله رجل فقال: (إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة، أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب:
صل بهم، وأحسن الصلاة ولا تثقل) (* 2) لكن مورده الإمام.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص في الأول كثيرة، كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة) (* 3) وعن بعض العامة: المنع في السفن المتعددة مع الانفصال ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة.
(1) لما دل على منع الانحراف. والنصوص لا تصلح لمعارضته.
(2) ففي رواية جميل بن صالح: (سئل الصادق (ع) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع): يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام) (* 1) وسأله رجل فقال: (إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة، أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب:
صل بهم، وأحسن الصلاة ولا تثقل) (* 2) لكن مورده الإمام.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص في الأول كثيرة، كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (ع): (لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة) (* 3) وعن بعض العامة: المنع في السفن المتعددة مع الانفصال ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة.