____________________
ويمكن أن يستشكل في الجواب المذكور - أيضا - من وجوه أخرى:
. (أولها): ما ذكره شيخنا الأعظم (ره): من عدم تأتيه في الجعالة والأمر بالعمل، فإنه لا وجوب فيها، مع عدم الفصل بينهما وبين الإجارة في صحة العمل. (وثانيها): أن صحة الإجارة موقوفة على صحة العبادة في نفسها - مع قطع النظر عن الإجارة - فلا بد من أن تكون مشروعة من غير جهة الإجارة، فلا يصلح أمر الإجارة لتشريعها. (وثالثها): أن إطاعة أمر الإجارة لا يقتضي سقوط أمر الصلاة، لأن الأمر بالصلاة عبادي والأمر العبادي لا يسقط إلا إذا أتي بمتعلقه بداعية لا بداعي أمر آخر.
ولذا لو انطبق على الصلاة أو الصوم عنوان راجح فأتي بهما بداعي ذلك الأمر لم يسقط أمرهما الأولي. (ورابعها): بأن داعي التقرب مما ينوب به النائب عن المنوب عنه كذات الفعل، والتقرب بداعي أمر الإجارة ليس كذلك، لأن أمرها متوجه إلى النائب أصالة لا إلى المنوب عنه، فالتقرب به أجنبي عن التقرب المعتبر في العبادة الذي يكون موردا للنيابة. فالتحقيق في الجواب ما عرفت.
(1) إذ بعد المفروغية عن ثبوت ملاك التكليف في فعل النائب يجب على المكلف تحصيله والتسبب إليه بقدر المكنة، فإذا كان الأمر بفعله بعد موته دخيلا في تحقق الفعل المذكور يجب عليه. بل لعله يجب عليه أكثر من الأمر مما له دخل في حصوله من النائب. وانقطاع التكليف بالموت
. (أولها): ما ذكره شيخنا الأعظم (ره): من عدم تأتيه في الجعالة والأمر بالعمل، فإنه لا وجوب فيها، مع عدم الفصل بينهما وبين الإجارة في صحة العمل. (وثانيها): أن صحة الإجارة موقوفة على صحة العبادة في نفسها - مع قطع النظر عن الإجارة - فلا بد من أن تكون مشروعة من غير جهة الإجارة، فلا يصلح أمر الإجارة لتشريعها. (وثالثها): أن إطاعة أمر الإجارة لا يقتضي سقوط أمر الصلاة، لأن الأمر بالصلاة عبادي والأمر العبادي لا يسقط إلا إذا أتي بمتعلقه بداعية لا بداعي أمر آخر.
ولذا لو انطبق على الصلاة أو الصوم عنوان راجح فأتي بهما بداعي ذلك الأمر لم يسقط أمرهما الأولي. (ورابعها): بأن داعي التقرب مما ينوب به النائب عن المنوب عنه كذات الفعل، والتقرب بداعي أمر الإجارة ليس كذلك، لأن أمرها متوجه إلى النائب أصالة لا إلى المنوب عنه، فالتقرب به أجنبي عن التقرب المعتبر في العبادة الذي يكون موردا للنيابة. فالتحقيق في الجواب ما عرفت.
(1) إذ بعد المفروغية عن ثبوت ملاك التكليف في فعل النائب يجب على المكلف تحصيله والتسبب إليه بقدر المكنة، فإذا كان الأمر بفعله بعد موته دخيلا في تحقق الفعل المذكور يجب عليه. بل لعله يجب عليه أكثر من الأمر مما له دخل في حصوله من النائب. وانقطاع التكليف بالموت