من ليل أو نهار (1) أو سفر
____________________
إلى عنوان الوفاء بالنذر، فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر. وهو غير ظاهر. اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.
(1) للأخبار الكثيرة، بل لعلها متواترة، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار) (* 1). وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع): لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) (* 2). فقد قال الشيخ: (إنه خبر شاذ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن).
أقول: لعله وارد مورد التقية، كما قد يشير إليه قول الصادق (ع) - في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل -: (هو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المكنون) (* 3). أو في مورد المشقة المانعة من حصول الاقبال، كما قد يشير إليه صحيح ذريح: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطقت ذلك) (* 4). أو في القضاء على الدابة، كما يشهد به موثقة عمار: (نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا ويصلي كما
(1) للأخبار الكثيرة، بل لعلها متواترة، كمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار) (* 1). وأما موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال (ع): لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل) (* 2). فقد قال الشيخ: (إنه خبر شاذ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن).
أقول: لعله وارد مورد التقية، كما قد يشير إليه قول الصادق (ع) - في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل -: (هو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المكنون) (* 3). أو في مورد المشقة المانعة من حصول الاقبال، كما قد يشير إليه صحيح ذريح: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار؟ فقال (ع): نعم إن أطقت ذلك) (* 4). أو في القضاء على الدابة، كما يشهد به موثقة عمار: (نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا ويصلي كما