وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا. وهكذا.
(الرابعة والثلاثون): لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا، يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل (2) والحكم بالصحة - إن كان ذلك الشئ
____________________
هذا واضح إذا كان النسيان إذا كان النسيان متعلقا بنفس الشك، بأن نسي أنه شاك. ووجه وضوحه: ثبوت الشك حقيقة من حين القيام إلى ما بعد الدخول في السجود. أما لو نسي المشكوك نفسه فذهبت صورته بالمرة فيشكل، لارتفاع الشك حقيقة، ويكون شكه بعد ما دخل في السجود شكا حادثا بعد تجاوز المحل، فيجري عليه حكمه بمقتضى عموم دليله. اللهم إلا أن يدعي انصرافه عن مثل ذلك، كما هو الظاهر، ويساعده الارتكاز العرفي. وكأن المراد مما في المتن الصورة الأولى فقط.
(2) بل هو الظاهر، فإنه شك حادث بعد التجاوز، فيشمله عموم قاعدة التجاوز ومجرد حصول العلم له - أولا - غير مجد بعد زواله. ودعوى:
انصراف عموم القاعدة عن مثله، فيرجع فيه إلى أصالة عدم الاتيان.
ممنوعة. نعم يختص ذلك بما إذا حدث العلم بالنسيان بعد التجاوز، كما هو ظاهر فرض المسألة. أما إذا كان قد حصل العلم بعدم فعل الجزء - وهو في محله - فنسي حتى دخل في الجزء الذي بعده فتبدل علمه بالشك ففي
(2) بل هو الظاهر، فإنه شك حادث بعد التجاوز، فيشمله عموم قاعدة التجاوز ومجرد حصول العلم له - أولا - غير مجد بعد زواله. ودعوى:
انصراف عموم القاعدة عن مثله، فيرجع فيه إلى أصالة عدم الاتيان.
ممنوعة. نعم يختص ذلك بما إذا حدث العلم بالنسيان بعد التجاوز، كما هو ظاهر فرض المسألة. أما إذا كان قد حصل العلم بعدم فعل الجزء - وهو في محله - فنسي حتى دخل في الجزء الذي بعده فتبدل علمه بالشك ففي