(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبني على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت (3)،
____________________
(1) بل في الجواهر: (ينبغي الجزم بعدم مشروعيته). وعلله بالخبرين السابقين، ثم قال: (وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر، خصوصا مع التعدي لغير موردهما. لكن يستفاد منهما ومن غيرهما سهولة الأمر في النافلة). ولقد أجاد فيما أفاد. وعليه فقاعدة: إلحاق النافلة بالفريضة محكمة، بعد ما عرفت من الاشكال في عموم نفي السهو للمقام.
والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء، لا في عدم القضاء لو لم يمكن التدارك، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة، التي قد عرفت أنها مبطلة، فبحديث: (لا تعاد...) يبنى على سقوط جزئية المنسي. نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء، بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الأجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي، إلا إذا ذكر بعد الفراغ، بناء على مخرجية التسليم.
(2) كما هو المشهور. وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى: نفي الخلاف فيه، بل الاجماع ظاهر التذكرة أيضا. وهو العمدة - لو تم - وإلا فقد عرفت الاشكال في عموم نفي السهو للمقام، ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا، بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي، وإن كان بعيدا. وكأنه لذلك - مع الاشكال في ثبوت الاجماع - حكم في الروض بوجوب السجود، على ما حكي.
(3) لزيادة الركعة القادحة، بناء على ما عرفت.
والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء، لا في عدم القضاء لو لم يمكن التدارك، كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة، التي قد عرفت أنها مبطلة، فبحديث: (لا تعاد...) يبنى على سقوط جزئية المنسي. نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء، بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الأجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي، إلا إذا ذكر بعد الفراغ، بناء على مخرجية التسليم.
(2) كما هو المشهور. وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى: نفي الخلاف فيه، بل الاجماع ظاهر التذكرة أيضا. وهو العمدة - لو تم - وإلا فقد عرفت الاشكال في عموم نفي السهو للمقام، ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا، بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي، وإن كان بعيدا. وكأنه لذلك - مع الاشكال في ثبوت الاجماع - حكم في الروض بوجوب السجود، على ما حكي.
(3) لزيادة الركعة القادحة، بناء على ما عرفت.