(مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع
____________________
وحواشيه على القواعد، وأبو العباس - في الموجز - والصيمري - في كشفه - والمحقق الثاني وشيخه ابن هلال وغيرهم. وفيه: أن الركوع المذكور إن وقع صحيحا مجزئا عن ركوع الصلاة فلا موجب للبطلان بترك المتابعة، بعد ما عرفت من عدم اقتضائها البطلان. وإن كان باطلا غير مجزئ عن ركوع الصلاة كان مبطلا لها، من دون فرق بين ترك المتابعة والرجوع إلى المتابعة. وإذ أن مقتضى حديث: (لا تعاد الصلاة...) صحة الركوع وفوات محل القراءة - لوقوع الركوع سهوا - يتعين القول بالصحة وإن ترك المتابعة، بل لا تجدي المتابعة في تدارك القراءة - ولو ببدلها - لما عرفت من فوات محلها بالركوع الصحيح.
(1) يعني: المتابعة بعد الركوع.
(2) يعني: قراءة الإمام.
(3) فيكون الركوع واقعا في غير محله، لكون محله بعد القراءة أو بدلها والمفروض حصوله قبل ذلك، فيكون زيادة عمدية مبطلة. نعم لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا في السقوط فقط، بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم، كان اللازم القول بالصحة، لوقوع الركوع في محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل.
(1) يعني: المتابعة بعد الركوع.
(2) يعني: قراءة الإمام.
(3) فيكون الركوع واقعا في غير محله، لكون محله بعد القراءة أو بدلها والمفروض حصوله قبل ذلك، فيكون زيادة عمدية مبطلة. نعم لو كان دليل سقوط القراءة عن المأموم غير ظاهر إلا في السقوط فقط، بلا جعل لقراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم، كان اللازم القول بالصحة، لوقوع الركوع في محله. لكنه خلاف ظاهر الدليل.