(مسألة 12): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر (2)
____________________
(كره أن يؤم الأعرابي، لجفائه عن الوضوء والصلاة) (* 1) بل ينبغي القطع بانتفاء الكراهة، فضلا عن المنع عن إمامة من حاز مراتب عالية من الفضل والتقوى ومكارم الأخلاق، فاضطر إلى سكنى البادية، كأبي ذر (رض) أوقد سكنها للارشاد وهداية العباد.
ثم إن النصوص المذكورة لا معارض لها. ومثل: (لا تصل إلا من تثق بدينه) لا يصلح لمعارضتها، كما عرفت. ومثله: شهرة المتأخرين على الكراهة، فالأنسب بالقواعد: المنع:.
(1) هذا التقييد مما لا إشارة إليه في النصوص المتقدمة. نعم في مصحح زرارة في الأعرابي: أنه لا يؤم المهاجرين (* 2) لكن عرفت: أنه لا ينافي المطلق، إلا بناء على مفهوم القيد. وهو غير ثابت. نعم ذكر التقييد في كلام بعض. وهو غير ظاهر الوجه. نعم لا يبعد ذلك في الأخير، لقرب دعوى السيرة على إقامة الأعراب لها في البوادي، مع كون الإمام منهم. وهذه السيرة تدل على الجواز بلا كراهة. ويشعر بذلك قوله (ع) - في الصحيح - لا يؤم المهاجرين.
(2) قد تقدم الكلام في ذلك في مباحث التقليد. وأن العمدة في إثبات ما في المتن - المنسوب إلى المشهور -: صحيح ابن أبي يعفور: (قلت لأبي عبد الله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتى تقبل شهادته لهم، وعليهم؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكف
ثم إن النصوص المذكورة لا معارض لها. ومثل: (لا تصل إلا من تثق بدينه) لا يصلح لمعارضتها، كما عرفت. ومثله: شهرة المتأخرين على الكراهة، فالأنسب بالقواعد: المنع:.
(1) هذا التقييد مما لا إشارة إليه في النصوص المتقدمة. نعم في مصحح زرارة في الأعرابي: أنه لا يؤم المهاجرين (* 2) لكن عرفت: أنه لا ينافي المطلق، إلا بناء على مفهوم القيد. وهو غير ثابت. نعم ذكر التقييد في كلام بعض. وهو غير ظاهر الوجه. نعم لا يبعد ذلك في الأخير، لقرب دعوى السيرة على إقامة الأعراب لها في البوادي، مع كون الإمام منهم. وهذه السيرة تدل على الجواز بلا كراهة. ويشعر بذلك قوله (ع) - في الصحيح - لا يؤم المهاجرين.
(2) قد تقدم الكلام في ذلك في مباحث التقليد. وأن العمدة في إثبات ما في المتن - المنسوب إلى المشهور -: صحيح ابن أبي يعفور: (قلت لأبي عبد الله (ع): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، حتى تقبل شهادته لهم، وعليهم؟ فقال (ع): أن تعرفوه بالستر والعفاف، وكف