(مسألة 19): إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فبني على الثلاث وأتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث، وشك بين الواحدة والاثنتين - بالنسبة إلى ما سبق -. يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث () 2) فيجري حكمه.
(مسألة 20): إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائما، فيتخير - في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا - بدلا عن الركعة قائما - أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا؟ وجوه أقواها الأول (3)، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
____________________
1) الحكم في الجميع ظاهر، لوجوب العمل بالظن.
(2) لأن الشك من الأمور الوجدانية، والشك بين الواحدة والثنتين لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة.
(3) عملا باطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام وأدلة التخيير
(2) لأن الشك من الأمور الوجدانية، والشك بين الواحدة والثنتين لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة.
(3) عملا باطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام وأدلة التخيير