(مسألة 6): يجب الاتيان به فورا، فإن أخر عمدا عصى (3) ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه. وهكذا. ولو
____________________
وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية. فراجع.
(1) لبطلان التعبد به، لانتفاء المفيد بانتفاء قيده.
(2) لتحقق الامتثال بالأمر الواقعي، وإن أخطأ في وصفه.
(3) كما هو المشهور. وليس عليه دليل ظاهر، فإن الأمر لا يدل على الفور، كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم، أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم، كما لعله ظاهر، بل ما في موثق عمار -: (عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع):
لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (* 1) - ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره) والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها: استحباب المبادرة.
نعم المحكي عن ظاهر جماعة: عدم جواز إيقاع المنافيات بينها وبين الصلاة. ولعل وجهه: ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بايقاعها قبل الكلام (* 2) بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة - بل لعل ما في رواية منهال القصاب: (أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال (ع): إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) (* 3)
(1) لبطلان التعبد به، لانتفاء المفيد بانتفاء قيده.
(2) لتحقق الامتثال بالأمر الواقعي، وإن أخطأ في وصفه.
(3) كما هو المشهور. وليس عليه دليل ظاهر، فإن الأمر لا يدل على الفور، كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم، أو بعده وهو جالس أو هو جالس قبل أن يتكلم، كما لعله ظاهر، بل ما في موثق عمار -: (عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال (ع):
لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) (* 1) - ظاهر في عدم وجوب الفورية. وكأنه لذلك اختار العلامة (ره) والشهيدان في النهاية والألفية وشرحها: استحباب المبادرة.
نعم المحكي عن ظاهر جماعة: عدم جواز إيقاع المنافيات بينها وبين الصلاة. ولعل وجهه: ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من الأمر بايقاعها قبل الكلام (* 2) بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد الغالبة - بل لعل ما في رواية منهال القصاب: (أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام، فقال (ع): إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب) (* 3)