وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه، أو الفرار من الوسوسة، أو الشك، أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته، مع كونه قاصدا للقربة فيها. نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها (3).
____________________
(1) أما في الإمام فلما عرفت من عدم اعتبار نيته للجماعة، فضلا عن نية القربة. وأما في المأموم فالعمدة فيه ظهور تسالم الأصحاب عليه.
مضافا إلى السيرة القطعية على صحة الجماعة، إذا كان الداعي إليها بعض الأغراض الدنيوية. ولولا ذلك لأشكل الأمر من جهة عدم الدليل، ولا الأصل النافي لاعتبار مشكوك الاعتبار. بل الأصل يقتضي الاعتبار، لأصالة عدم انعقاد الجماعة بدونه، كما أشرنا إليه مرارا. ولذا لم يذكره أحد في شرائط الإمام أو المأموم أو الائتمام.
(2) قد يشكل بأن قصد الجاه من الجماعة عين قصد الرياء بها. وقد تقدم: أن قصد الرياء بالجماعة راجع إلى قصده بالصلاة جماعة فتبطل به الصلاة، وفيه: أن قصد الإمام الجاه بالجماعة تارة: من حيث الاتيان بها على وجه القربة وامتثالا للأمر، وأخرى: من حيث كونه موضع الوثوق بين المأمومين واعتقادهم صلاحيته للإمامة. والرياء في الثاني ليس بحرام شرعا، وإن كان من الصفات الذميمة، فتحريمه تحريم أخلاقي لا شرعي. نعم الأول حرام لكن الظاهر من المتن إرادة الصورة الثانية.
(3) كما تقدم.
مضافا إلى السيرة القطعية على صحة الجماعة، إذا كان الداعي إليها بعض الأغراض الدنيوية. ولولا ذلك لأشكل الأمر من جهة عدم الدليل، ولا الأصل النافي لاعتبار مشكوك الاعتبار. بل الأصل يقتضي الاعتبار، لأصالة عدم انعقاد الجماعة بدونه، كما أشرنا إليه مرارا. ولذا لم يذكره أحد في شرائط الإمام أو المأموم أو الائتمام.
(2) قد يشكل بأن قصد الجاه من الجماعة عين قصد الرياء بها. وقد تقدم: أن قصد الرياء بالجماعة راجع إلى قصده بالصلاة جماعة فتبطل به الصلاة، وفيه: أن قصد الإمام الجاه بالجماعة تارة: من حيث الاتيان بها على وجه القربة وامتثالا للأمر، وأخرى: من حيث كونه موضع الوثوق بين المأمومين واعتقادهم صلاحيته للإمامة. والرياء في الثاني ليس بحرام شرعا، وإن كان من الصفات الذميمة، فتحريمه تحريم أخلاقي لا شرعي. نعم الأول حرام لكن الظاهر من المتن إرادة الصورة الثانية.
(3) كما تقدم.