(مسألة 16): لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان (1)، فالأحوط الاتيان بهما.
(مسألة 17): لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت (2).
(مسألة 18): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها (3)،
____________________
الاختلاف يشكل الاعتماد عليه. فتأمل.
(1) أحدهما: الوجوب، لاطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، كما سيأتي. وثانيهما: العدم، كما عن جماعة - بل نقل عليه الشهرة - لاختصاص دليل سجود السهو باليومية، ولقوله (ع): (لا سهو في سهو) بناء على بعض محتملاته. لكن فيه - مضافا إلى التأمل في منع الاطلاق - أن صلاة الاحتياط من اليومية، وعدم ظهور قوله (ع):
(لا سهو في سهو) فيما يعم المقام.
(2) لقاعدة الفراغ.
(3) لا يخفى أن إدخال صلاة في صلاة، تارة نقول: بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. وأخرى نقول: إنه من قبيل الفعل الماحي للصورة، فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة الأولى، إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائها، وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه. وعلى الثاني - كما هو الظاهر - فقدحه في الصلاة مطلقا، أو في خصوص حالي العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا - كما لعله
(1) أحدهما: الوجوب، لاطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، كما سيأتي. وثانيهما: العدم، كما عن جماعة - بل نقل عليه الشهرة - لاختصاص دليل سجود السهو باليومية، ولقوله (ع): (لا سهو في سهو) بناء على بعض محتملاته. لكن فيه - مضافا إلى التأمل في منع الاطلاق - أن صلاة الاحتياط من اليومية، وعدم ظهور قوله (ع):
(لا سهو في سهو) فيما يعم المقام.
(2) لقاعدة الفراغ.
(3) لا يخفى أن إدخال صلاة في صلاة، تارة نقول: بأنه مناف للموالاة العرفية بين أجزائها. وأخرى نقول: إنه من قبيل الفعل الماحي للصورة، فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة الأولى، إلا بناء على اعتبار الموالاة العرفية بين أجزائها، وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه. وعلى الثاني - كما هو الظاهر - فقدحه في الصلاة مطلقا، أو في خصوص حالي العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا - كما لعله