السابع: الشك في ركعات النافلة (3)، سواء كانت ركعة (4) - كصلاة الوتر - أو ركعتين - كسائر النوافل -
____________________
(1) للوجه المتقدم في المسألة الثامنة، فلو شك الإمام بين الثلاث والأربع، وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث، وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث.
(2) لشبهة القول باعتبار حصول الظن.
(3) بلا إشكال ولا خلاف. ويدل عليه الصحيح الآتي، بناء على ظهور السهو فيه في الشك، أو ما يعمه.
(4) لا طلاق النص والفتوى. وعن المفاتيح: الاجماع عليه. لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل يشك في الفجر.
قال (ع): يعيد. قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله) (* 1) وقريب منه خبره الآخر (* 2) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (* 3) وفي حديث الأربعمائة: (لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة.) (* 4) وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب - كما في الوسائل - غير ظاهر. إلا
(2) لشبهة القول باعتبار حصول الظن.
(3) بلا إشكال ولا خلاف. ويدل عليه الصحيح الآتي، بناء على ظهور السهو فيه في الشك، أو ما يعمه.
(4) لا طلاق النص والفتوى. وعن المفاتيح: الاجماع عليه. لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع): (عن الرجل يشك في الفجر.
قال (ع): يعيد. قلت: المغرب، قال: نعم، والوتر والجمعة، من غير أن أسأله) (* 1) وقريب منه خبره الآخر (* 2) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء (* 3) وفي حديث الأربعمائة: (لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة.) (* 4) وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب - كما في الوسائل - غير ظاهر. إلا