(الحادية والعشرون): إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء - كالسجدة والتشهد - أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه (3). وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
____________________
(1) هذا هو المتعين، لما عرفت فيما سبق.
(2) مكررا عن نقص السجدة، وعن زيادة التشهد، أو زيادة القيام.
(3) لجريان قاعدة التجاوز في الجزء، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي، فضلا عما لو كان طرفا للعلم الاجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت، لأنه مما يقضى بعد الركوع - كما في بعض النصوص - (* 1) أو بعد الانصراف - كما في بعض آخر - (* 2) إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا
(2) مكررا عن نقص السجدة، وعن زيادة التشهد، أو زيادة القيام.
(3) لجريان قاعدة التجاوز في الجزء، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي، فضلا عما لو كان طرفا للعلم الاجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت، لأنه مما يقضى بعد الركوع - كما في بعض النصوص - (* 1) أو بعد الانصراف - كما في بعض آخر - (* 2) إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا