(الثامنة والأربعون): لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي (2)، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته، وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام: أنه إما ترك التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا: أنه إما ترك الركوع أو القراءة - وهكذا - أو
____________________
بالنقص قبل فعل صلاة الاحتياط.
(1) للعلم بفعل القيام والقراءة والسجود من الثانية، وإنما الشك في ركوعها وسجود الأولى، فيجري عليه حكم الشك في الجزء بعد تجاوز المحل، لعموم دليله.
(2) إذ العمل في الفرض ليس للشك لينتفي بما دل على أنه لا شك لكثير الشك، وإنما هو لأجل العلم الاجمالي الواجب العمل به عقلا.
(1) للعلم بفعل القيام والقراءة والسجود من الثانية، وإنما الشك في ركوعها وسجود الأولى، فيجري عليه حكم الشك في الجزء بعد تجاوز المحل، لعموم دليله.
(2) إذ العمل في الفرض ليس للشك لينتفي بما دل على أنه لا شك لكثير الشك، وإنما هو لأجل العلم الاجمالي الواجب العمل به عقلا.