(الخامسة عشرة): إن علم - بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا - أنه إما ترك القراءة أو الركوع أو أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الإعادة (1)،
____________________
في وجود الأولى من الأولى - الذي هو مجرى قاعدة التجاوز - فيرجع ويتدارك سجدة واحدة ويتم صلاته، ثم يقضي سجدة أخرى.
الصورة السابعة: أن يحصل له العلم بعد الدخول في الركن ويجري فيه ما سبق في الصورتين، ومقتضاه الاتمام وقضاء السجدة الثانية من كل من الركعتين، لعدم إمكان تدارك إحداهما كما أمكن في الصورتين السابقتين.
الصورة الثامنة: أن يكون بعد الفراغ، فإن قلنا بمخرجية التسليم - أو كانت الركعتان غير الأخيرة - فالحكم كما في السابعة، لعين ما تقدم فيها وإن قلنا بعدم مخرجية التسليم وكانت إحدى الركعتين الأخيرة فالحكم كما في السادسة، لعين ما تقدم فيها. هذا إذا كان قبل فعل المنافي، وإن كان بعده فإن قلنا بقدح الفصل به بين الأجزاء المنسية والصلاة فالحكم البطلان مطلقا وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فإن كانت الركعتان غير الأخيرة فكما لو كان العلم قبل المنافي، وإن كانت إحداهما الأخيرة بطلت الصلاة، لأن وجوب الرجوع والتدارك يقتضي وقوع المنافي في الأثناء المبطل لها بالفرض. والله سبحانه أعلم.
(1) لتعارض قاعدة التجاوز في الطرفين - فلا مجال للرجوع إليها في
الصورة السابعة: أن يحصل له العلم بعد الدخول في الركن ويجري فيه ما سبق في الصورتين، ومقتضاه الاتمام وقضاء السجدة الثانية من كل من الركعتين، لعدم إمكان تدارك إحداهما كما أمكن في الصورتين السابقتين.
الصورة الثامنة: أن يكون بعد الفراغ، فإن قلنا بمخرجية التسليم - أو كانت الركعتان غير الأخيرة - فالحكم كما في السابعة، لعين ما تقدم فيها وإن قلنا بعدم مخرجية التسليم وكانت إحدى الركعتين الأخيرة فالحكم كما في السادسة، لعين ما تقدم فيها. هذا إذا كان قبل فعل المنافي، وإن كان بعده فإن قلنا بقدح الفصل به بين الأجزاء المنسية والصلاة فالحكم البطلان مطلقا وإن قلنا بعدم قدح الفصل به فإن كانت الركعتان غير الأخيرة فكما لو كان العلم قبل المنافي، وإن كانت إحداهما الأخيرة بطلت الصلاة، لأن وجوب الرجوع والتدارك يقتضي وقوع المنافي في الأثناء المبطل لها بالفرض. والله سبحانه أعلم.
(1) لتعارض قاعدة التجاوز في الطرفين - فلا مجال للرجوع إليها في