(مسألة 27): لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل
____________________
(1) إذا يكفي في عبادية العبادة صدورها عن إرادة المأمور به لأمره سواء أكان ذلك بتوسط الجزم بالانطباق، كما في العبادات الجزمية، أم بتوسط احتماله، كما في جميع موارد الاحتياط. من دون فرق بينهما في حيثية صدور الفعل عن إرادة المأمور به لأمره. وقد أشرنا إلى ذلك في شرح بعض مسائل التقليد، وفي (حقائق الأصول).
(2) قد عرفت أن البطلان في المقام يتوقف على عدم تطبيق حديث:
(لا تعاد الصلاة..) ونحوه. والظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذورا في ترك القراءة، فيشمله الحديث. بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمئنان في المقام. بل لعله في كل مقام، لبناء العقلاء عليها وعدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بادارك الركوع أو الشك فلا مجال للمعذورة، لعدم الدليل على الحجية، ولا على الرخصة في ترك القراءة، ليجري حديث:
(لا تعاد...) ويكون الركوع في محله. نعم بناء على أن الشرط مجرد ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام - إما لأنه المفهوم من الأدلة، أو لرجوع التقارن إليه - أمكن أن يكون استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم كافيا في الحكم بالادراك ظاهر، فيترتب عليه أثره وهو عدم وجوب القراءة فيكون ذلك منشأ لصحة تطبيق الحديث الشريف وتصح لأجله الصلاة.
هذا ولكن المستفاد من النصوص الواردة في إدراك الركوع، والمعلوم من السيرة جواز الركوع بمجرد احتمال ادراك الإمام راكعا، احتمالا معتدا به، فضلا عن الظن به. وعليه فلو ركع كذلك ولم يدركه راكع صحت صلاته، ولا يضره فوات القراءة، على ما عرفت.
(2) قد عرفت أن البطلان في المقام يتوقف على عدم تطبيق حديث:
(لا تعاد الصلاة..) ونحوه. والظاهر أنه مع الاطمئنان يكون معذورا في ترك القراءة، فيشمله الحديث. بل الظاهر المفروغية عن حجية الاطمئنان في المقام. بل لعله في كل مقام، لبناء العقلاء عليها وعدم ثبوت الردع عنه. أما مع الظن بادارك الركوع أو الشك فلا مجال للمعذورة، لعدم الدليل على الحجية، ولا على الرخصة في ترك القراءة، ليجري حديث:
(لا تعاد...) ويكون الركوع في محله. نعم بناء على أن الشرط مجرد ركوع المأموم في زمان ركوع الإمام - إما لأنه المفهوم من الأدلة، أو لرجوع التقارن إليه - أمكن أن يكون استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم كافيا في الحكم بالادراك ظاهر، فيترتب عليه أثره وهو عدم وجوب القراءة فيكون ذلك منشأ لصحة تطبيق الحديث الشريف وتصح لأجله الصلاة.
هذا ولكن المستفاد من النصوص الواردة في إدراك الركوع، والمعلوم من السيرة جواز الركوع بمجرد احتمال ادراك الإمام راكعا، احتمالا معتدا به، فضلا عن الظن به. وعليه فلو ركع كذلك ولم يدركه راكع صحت صلاته، ولا يضره فوات القراءة، على ما عرفت.