____________________
وعن المدارك والذخيرة: الميل إلى الجواز. لصحيح هشام: عن المرأة تؤم النساء؟ قال (ع): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا) (* 1) ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد (* 2). ولصحيح عبد الرحمن:
(صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فإني أفعله) (* 3). والأول لا اطلاق لها - والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة، التي يجب تقديمها عليه. مع قرب دعوى: إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد.
(1) لما تقدم. مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فإذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة ولا راجحة، امتنع شمول إطلاق المنذور لها، فلا يكون الاتيان بها جماعة وفاء للنذر.
(2) كما هو ظاهر المشهور. للاطلاق المتقدم. وعن جماعة كثيرة:
المشروعية فيها، لمرسل أبي الصلاح. أو لأن عمل الشيعة على ذلك - كما عن إيضاح النافع -. لكن الاطلاق لا قصور فيه. والعمل غير ثابت. والمرسل لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام. وأما قاعدة: (التسامح في أدلة السنن) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على مجرد الانقياد، فلا طريق لاثبات المشروعية. ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية، أو على الحرمة الذاتية، وحينئذ فاطلاق المنع المتقدم - وارد عليها.
(صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فإني أفعله) (* 3). والأول لا اطلاق لها - والصحيح الأخير مخالف لصريح الصحاح الدالة على كون الاجتماع في نافلة شهر رمضان بدعة، التي يجب تقديمها عليه. مع قرب دعوى: إرادة الصلاة في بيته لا في المسجد.
(1) لما تقدم. مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر لا يصلح لتبدل حكم المنذور. فإذا كانت النافلة غير مشروعة جماعة ولا راجحة، امتنع شمول إطلاق المنذور لها، فلا يكون الاتيان بها جماعة وفاء للنذر.
(2) كما هو ظاهر المشهور. للاطلاق المتقدم. وعن جماعة كثيرة:
المشروعية فيها، لمرسل أبي الصلاح. أو لأن عمل الشيعة على ذلك - كما عن إيضاح النافع -. لكن الاطلاق لا قصور فيه. والعمل غير ثابت. والمرسل لا يصح الاعتماد عليه في مثل المقام. وأما قاعدة: (التسامح في أدلة السنن) فغير ثابتة. بل الظاهر من أخبارها أن ترتب الثواب على مجرد الانقياد، فلا طريق لاثبات المشروعية. ولو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية، أو على الحرمة الذاتية، وحينئذ فاطلاق المنع المتقدم - وارد عليها.