وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة إما في الأولى أو الثانية (3).
(الثالثة والثلاثون): إذا شك في الركوع وهو قائم
____________________
باطلة. كما أنه - بناء على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرابع من العشاء - لا بد من إعادة الصلاتين، لتعارض الأصلين فيهما من دون ترجيح لأحدهما، لكون المفروض عدم الترتيب بينهما، فلا تكون القواعد فيهما مترتبة، بل تكون في عرض واحد فتتعارض.
(1) وله ابطالها، لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة الثانية وخروجها عن موضوع قاعدة الفراغ، فتكون قاعدة الفراغ في الأولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة الفراغ في الثانية، فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما. نعم لو أتم الثانية يحصل له العلم الوجداني بمغرب صحيحة.
(2) بل لما عرفته: من عدم الشك في ركعات المغرب، وإنما الشك في أنها مغرب ثلاث - لبطلان الأولى - أو هي لغو محض.
(3) يعرف الكلام فيه مما سبق.
(1) وله ابطالها، لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة الثانية وخروجها عن موضوع قاعدة الفراغ، فتكون قاعدة الفراغ في الأولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة الفراغ في الثانية، فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما. نعم لو أتم الثانية يحصل له العلم الوجداني بمغرب صحيحة.
(2) بل لما عرفته: من عدم الشك في ركعات المغرب، وإنما الشك في أنها مغرب ثلاث - لبطلان الأولى - أو هي لغو محض.
(3) يعرف الكلام فيه مما سبق.