(مسألة 16): إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أن فاتت لعذر - من مرض أو نحوه - أو لا
____________________
(1) بعد ما كان موضوع وجوب القضاء على الولي أن يكون على الميت صلاة، فثبوت الوجوب في حق الولي تابع لانطباق العنوان المأخوذ موضوعا للوجوب بحسب نظره، فإن كان بنظر الولي أن على الميت صلاة وجب عليه القضاء، وإن لم يكن كذلك بنظره لم يجب عليه القضاء. وكذا إذا شك في ذلك، لأصالة البراءة. ولا دخل لنظر الميت في ذلك. نعم إذا كان ظاهر قولهم (ع): (إذا كان على الميت صلاة) أنه عليه بنظره كان المتبع نظره. إلا إذا علم وجدانا بخطئه، لعدم إمكان نية القضاء مع هذا العلم الوجداني، وما دام لم يحصل هذا العلم الوجداني يمكن نية القضاء فيجب. لكن حمل الدليل على هذا المعنى خلاف الظاهر، فإن الأصل في موضوعات الأحكام أن يكون المراد بها الموضوعات الواقعية، لا الاعتقادية فضلا عن اعتقاد شخص معين. والنظر طريق إلى التطبيق، فنظر كل شخص طريق له لا طريق لغيره. وقد تقدم في المسألة الخامسة عشرة من الفصل السابق ما له نفع في المقام.