____________________
ع عن صدق الزيادة على مثله غير ظاهرة، بعد الاتيان به بقصد الجزئية من الصلاة التي شرع فيها، إذ بعد صيرورتها جزءا من الصلاة الأصلية - على تقدير النقص - يكون التكبير زيادة ضرورة. ومثلها: دعوى أنه لا مجال للعمل بالقواعد العامة إذا عارضها الدليل، فإنها تتم لو دل على اعتباره دليل بالخصوص، والكلام في تماميته. وأن معرضية الصلاة للنفل لا تصلح دليلا عليه، لمعارضتها بمعرضيتها للجزئية. فالعمدة إذا - على هذا المبنى - هو الوفاق عليه، كما عن الدرة حكايته. وإن كان ظاهر المحكي عن الراوندي وجود الخلاف فيه من أصحابنا، ولكن لم يعرف ذلك من غيره. وربما يدل عليه ما في ذيل رواية زيد الشحام، الواردة فيمن صلى العصر ستا أو خمسا، قال (ع): (وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر - وهو جالس - ثم ليركع ركعتين بفاتحة الكتاب في آخر صلاته، ثم يتشهد...) (* 1). ولا ينافيه عدم العمل به في مورده، لامكان التفكيك بين مداليل الدليل في الحجية وعدمها. فتأمل. هذا مضافا إلى ما سيأتي: من أن ظاهر النصوص أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة (* 2) ومقتضاه وجوب الافتتاح لها بالتكبير. نعم لا يتم ذلك، بناء على القول بجزئيتها للصلاة الأصلية - على ما هو ظاهر المشهور - كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا - كما في الجواهر - لما سبق من كونها في معرض الاستقلال، ولا صلاة إلا بفاتحة
(1) كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا - كما في الجواهر - لما سبق من كونها في معرض الاستقلال، ولا صلاة إلا بفاتحة