الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى (3) من موقف
____________________
(1) كذا ذكر جماعة. لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة، وإنما له دخل في تحقق العلم بها، فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال الصلاتية برجاء المتابعة. وعليه فلا خلل في الجماعة، ولا في الامتثال على تقدير المصادفة.
(2) عن ظاهر محكي الغرية: الاجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك، فالمرجع فيه الأصل، المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل. أو إطلاق الصحيح، بناء على عموم القوم والإمام فيه للمرأة، ولو لالغاء خصوصية الذكورية فيه، كما في كثير من المقامات. لكن قد يعارض ذلك بجريان مثله أيضا. فتأمل.
(3) على المشهور، كما عن جماعة، بل عند علمائنا، كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها. لموثق عمار - المروي في الفقيه والكافي، وفي التهذيب عن الكافي - عن الصادق (ع): (عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال - عليه السلام -: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل - إذا كان الارتفاع منهم (* 1) بقدر شبر [يسير] فإن كان أرضا مبسوطة، وكان
(2) عن ظاهر محكي الغرية: الاجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك، فالمرجع فيه الأصل، المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل. أو إطلاق الصحيح، بناء على عموم القوم والإمام فيه للمرأة، ولو لالغاء خصوصية الذكورية فيه، كما في كثير من المقامات. لكن قد يعارض ذلك بجريان مثله أيضا. فتأمل.
(3) على المشهور، كما عن جماعة، بل عند علمائنا، كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها. لموثق عمار - المروي في الفقيه والكافي، وفي التهذيب عن الكافي - عن الصادق (ع): (عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه، فقال - عليه السلام -: إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل - إذا كان الارتفاع منهم (* 1) بقدر شبر [يسير] فإن كان أرضا مبسوطة، وكان