(الحادية عشرة): إذا شك - وهو جالس بعد السجدتين - بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث (2) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان. لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى البناء على الثلاث (3)
____________________
المستحبة في غير محلها زيادة. وقد عرفت المناقشة في كل منهما.
(1) وقد عرفت: أنه لا بد في صدق الزيادة من قصد الجزئية.
ومع الشك فيه يشك فيه. فإن قلت: يلزم من عدم التشهد والتسليم قصد الجزئية بالركعة الرابعة، فأصالة عدمها يقتضي ثبوته. قلت: اللزوم المذكور ليس شرعيا، فاثبات القصد المذكور بالأصل المزبور موقوف على القول بالأصل المثبت.
(2) لما دل على لزوم البناء على الأكثر الشامل للفرض.
(3) فإن اطلاق دليله يقتضي معاملة الركعة الثالثة البنائية معاملة الركعة الثالثة الواقعية، حتى من حيث عدم كونها محلا للتشهد وأن الدخول فيها تجاوز عن محل التدارك. وتخصيصه بخصوص حيثية العدد لا غير خلاف اطلاق الدليل. مع أنه لو بني عليه كان اللازم الالتزام بوجوب التشهد لو شك بين الاثنتين والثلاث - وعلم أنه على تقدير الثلاث قد تشهد في الثانية، وعلى تقدير الثنتين لم يتشهد - فإنه لو اختص نظر دليل البناء على الثنتين بخصوص حيثية العدد، ولم يكن ناظرا إلى إثبات التشهد تعبدا كان مقتضى أصالة عدم الاتيان به - أو قاعدة الاشتغال - وجوب فعله، ولا يظن الالتزام به من أحد. اللهم إلا أن يكون بناؤهم على ذلك إنما هو
(1) وقد عرفت: أنه لا بد في صدق الزيادة من قصد الجزئية.
ومع الشك فيه يشك فيه. فإن قلت: يلزم من عدم التشهد والتسليم قصد الجزئية بالركعة الرابعة، فأصالة عدمها يقتضي ثبوته. قلت: اللزوم المذكور ليس شرعيا، فاثبات القصد المذكور بالأصل المزبور موقوف على القول بالأصل المثبت.
(2) لما دل على لزوم البناء على الأكثر الشامل للفرض.
(3) فإن اطلاق دليله يقتضي معاملة الركعة الثالثة البنائية معاملة الركعة الثالثة الواقعية، حتى من حيث عدم كونها محلا للتشهد وأن الدخول فيها تجاوز عن محل التدارك. وتخصيصه بخصوص حيثية العدد لا غير خلاف اطلاق الدليل. مع أنه لو بني عليه كان اللازم الالتزام بوجوب التشهد لو شك بين الاثنتين والثلاث - وعلم أنه على تقدير الثلاث قد تشهد في الثانية، وعلى تقدير الثنتين لم يتشهد - فإنه لو اختص نظر دليل البناء على الثنتين بخصوص حيثية العدد، ولم يكن ناظرا إلى إثبات التشهد تعبدا كان مقتضى أصالة عدم الاتيان به - أو قاعدة الاشتغال - وجوب فعله، ولا يظن الالتزام به من أحد. اللهم إلا أن يكون بناؤهم على ذلك إنما هو