(مسألة 7): إذا أخل بالطهارة الخبثية - في البدن أو اللباس - ساهيا بطلت. وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت. وقد مر التفصيل سابقا (1).
(مسألة 8): إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان (2)، وإن كان هو الأحوط (3). وكذا لو أخل بشرائط الساتر - عدا الطهارة - من المأكولية، وعدم كونه حريرا أو ذهبا، ونحو ذلك (4).
____________________
(1) في أحكام النجاسات (* 1) ومر بيان الوجه فيه.
(2) لصحيح: (لا تعاد الصلاة...).
(3) بل هو الأقوى، كما عن الشهيد، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير: الاجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. والاجماع - بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت. ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما: الصحة. ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أوما حاله؟ قال (ع): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (* 2) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر (* 3).
(4) للصحيح المتقدم أيضا. لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع (* 4).
(2) لصحيح: (لا تعاد الصلاة...).
(3) بل هو الأقوى، كما عن الشهيد، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى والتحرير: الاجماع عليه. لكنه غير ظاهر الوجه. والاجماع - بنحو يعتمد عليه أو يوهن الصحيح - غير ثابت. ومن هنا حكي عن المدارك وشرح المفاتيح للوحيد وغيرهما: الصحة. ويؤيده - أو يعضده - صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أوما حاله؟ قال (ع): لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته) (* 2) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الساتر (* 3).
(4) للصحيح المتقدم أيضا. لكن تقدم - في مبحث اللباس تقريب البطلان في الخلل بالمأكولية في غير الجاهل بالموضوع (* 4).