ولا يجب على الصبي (2) إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون (3) في تمامه، مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه (4) في تمامه،
____________________
الاشكال فيه. (1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه - مضافا إلى صحيح زرارة المتقدم فيمن صلى بغير طهور - عموم القضاء أو الاستصحاب. نعم قد يشكل التمسك بالعموم فيما لو كان وجوب الجزء بقاعدة الاشتغال، لعدم إحراز موضوعه، وهو ترك المأمور به. واستصحاب عدم الاتيان به، من قبيل الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد، الذي ليس بحجة، كما أشرنا إليه في هذا الشرح مكررا.
بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضا - بناء على عدم صحة جريانه لاثبات الاحتياط - فإنه إذا لم يصلح لاثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لا ثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء - على تقدير تماميته - على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله، لأنها حينئذ - كما - تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ.
(2) إجماعا، بل لعله من ضروريات الدين.
(3) إجماعا، بل جعله بعض من الضروريات أيضا.
(4) كما هو المشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغيرها، كصحيح
بل يشكل التمسك بالاستصحاب أيضا - بناء على عدم صحة جريانه لاثبات الاحتياط - فإنه إذا لم يصلح لاثبات الاحتياط في الوقت لم يصلح لا ثباته في خارجه بطريق أولى. نعم بناء على دلالة عموم القضاء - على تقدير تماميته - على كون التكليف بالأداء بنحو تعدد المطلوب كان إثبات القضاء في خارج الوقت في الفرض بقاعدة الاحتياط في محله، لأنها حينئذ - كما - تقتضي وجوب الاحتياط في الوقت، تقتضي وجوبه في خارجه بنحو واحد. فلاحظ.
(2) إجماعا، بل لعله من ضروريات الدين.
(3) إجماعا، بل جعله بعض من الضروريات أيضا.
(4) كما هو المشهور. ويشهد له كثير من الصحاح وغيرها، كصحيح