(مسألة 8): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فإن وفت التركة بها فهو، وإلا قدم الاستئجاري، لأنه من قبيل دين الناس (5).
____________________
(1) بمقتضى ضمان المعاوضة.
(2) حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة.
(3) من سهم الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت (* 1)، الشامل للمقام. وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.
(4) كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك.
(5) هذا وإن اشتهر، إلا أنه لا دليل عليه ظاهر، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين وحجة الاسلام، فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة (* 2) ومال إلى العمل به في الحدائق. فراجع.
ثم إنه - بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل - لا إشكال في اخراج الواجب الاستئجاري في الفرض، لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.
(2) حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة.
(3) من سهم الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت (* 1)، الشامل للمقام. وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.
(4) كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك.
(5) هذا وإن اشتهر، إلا أنه لا دليل عليه ظاهر، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين وحجة الاسلام، فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة (* 2) ومال إلى العمل به في الحدائق. فراجع.
ثم إنه - بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل - لا إشكال في اخراج الواجب الاستئجاري في الفرض، لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.