____________________
هنا، لأن نقص السجدة قبل الدخول في الركوع لا يوجب سجود السهو، وإنما يوجب التدارك لا غير. نعم قد يقال: إنه على تقدير النقيصة يجب سجود السهو لزيادة القيام، فيكون السجود للسهو معلوما وجوبه على كل تقدير، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز لنفي التدارك.
قلت: على تقدير جواز المضي - ولو ظاهرا - لا يجب سجود السهو للقيام، فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه. ولذا لو شك في الشبهة البدوية - بعد القيام - في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز، وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا، بل يكون صحيحا وقياما صلاتيا، ويكون السجود هو الفائت لا غير، فإن كان العلم التفصيلي بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم الاجمالي امتنع أن يكون مانعا عنه، وإلا لزم من وجوده عدمه. فإن قلت: إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب الإعادة - لبطلان الصلاة بزيادة السجدتين - أو بوجوب سجود السهو للقيام. وإذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت:
مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة وكون القيام في غير محله فيجب لأجله سجود السهو لا غير، وينحل بذلك العلم الاجمالي. نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع إلى قاعدة التجاوز في محله، لعدم المعارض.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل الخلل.
قلت: على تقدير جواز المضي - ولو ظاهرا - لا يجب سجود السهو للقيام، فيرتفع العلم التفصيلي بوجوبه. ولذا لو شك في الشبهة البدوية - بعد القيام - في تحقق السجود وجرت قاعدة التجاوز، وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا، بل يكون صحيحا وقياما صلاتيا، ويكون السجود هو الفائت لا غير، فإن كان العلم التفصيلي بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم الاجمالي امتنع أن يكون مانعا عنه، وإلا لزم من وجوده عدمه. فإن قلت: إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب الإعادة - لبطلان الصلاة بزيادة السجدتين - أو بوجوب سجود السهو للقيام. وإذ أن الأول مقتضى قاعدة الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت:
مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة وكون القيام في غير محله فيجب لأجله سجود السهو لا غير، وينحل بذلك العلم الاجمالي. نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع إلى قاعدة التجاوز في محله، لعدم المعارض.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أوائل فصل الخلل.