(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام - التي هي ثالثته - وينفرد (2) ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة (3).
(مسألة 10): لا يجب على المأموم الاصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته (4)، لكنه أحوط.
____________________
(1) ولا ينافيه خروجه عن الصلاة، لأن اعتبار الإمامة إنما يكون بلحاظ فعل السلام، لا بلحاظ ما بعده.
(2) بناء على ما عرفت: من جواز الانفراد اختيارا. وما في صحيح زرارة - في المسبوق بركعتين - من قول أبي جعفر (ع): (فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين) (* 1) وقوله - في من أدرك ركعة -:
(فإذا سلم الإمام قام فقرأ...) (* 2) غير ظاهر في وجوب الانتظار إلى أن يسلم الإمام. ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر السرائر:
من وجوب ذلك ضعيف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة في الأفعال وعدم جواز الانفراد، وجب عليه أن يتابعه في الجلوس حتى يسلم.
(3) كما يظهر من الصحيح. وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم في التشهد الوسط.
(4) كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في حكم القراءة في الجهرية. وتقدم
(2) بناء على ما عرفت: من جواز الانفراد اختيارا. وما في صحيح زرارة - في المسبوق بركعتين - من قول أبي جعفر (ع): (فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين) (* 1) وقوله - في من أدرك ركعة -:
(فإذا سلم الإمام قام فقرأ...) (* 2) غير ظاهر في وجوب الانتظار إلى أن يسلم الإمام. ونحوه كلام غير واحد من الفقهاء. فما عن ظاهر السرائر:
من وجوب ذلك ضعيف. نعم لو قلنا بوجوب المتابعة في الأفعال وعدم جواز الانفراد، وجب عليه أن يتابعه في الجلوس حتى يسلم.
(3) كما يظهر من الصحيح. وأما كونه متجافيا فيمكن أن يستفاد مما تقدم في التشهد الوسط.
(4) كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في حكم القراءة في الجهرية. وتقدم