نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به (2)، ما لم يكن إلى حد الوسواس.
(مسألة 5): إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد (3).
____________________
احتمله، لورود الأمر بالمضي في النصوص مورد توهم الحظر، فلا يدل إلا على نفي الحظر. ولأنه مقتضى الجمع بين جوابي السؤال في مصحح زرارة وأبي بصير (* 1) فيحمل الأمر بالإعادة - في الأول - وبالمضي - في الثاني - على التخيير. وفيه: أن الظاهر من قولهما: (الرجل يشك كثيرا...) هو كثرة المحتملات، بقرينة قولهما: (حتى لا يدري كم صلى) لا أقل من احتمال ذلك فيه، فيحمل عليه، جمعا بينه وبين ما بعده. والأمر بالمضي وإن كان في مورد الحظر، إلا أن ما اشتمل عليه النصوص من الخصوصيات مثل: (إنما هو من الشيطان) وقوله (ع): (لا تعودوا الخبيث...) ونحوهما آب عن حمل الأمر على الرخصة.
(1) للزيادة الظاهرية.
(2) لجواز إتيان ذلك عمدا كذلك (3) لعدم ثبوت الكثرة في غيره، والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة - لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر - يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك، لكون الشبهة مصداقية، والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع إلى حكم كثير الشك، للشك في موضوعه فيتعين الرجوع إلى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف الموارد، فلو شك
(1) للزيادة الظاهرية.
(2) لجواز إتيان ذلك عمدا كذلك (3) لعدم ثبوت الكثرة في غيره، والأصل عدمها. نعم مع الجهل بالحالة السابقة - لتعاقب الحالتين مع الجهل بالمتقدم والمتأخر - يشكل الرجوع إلى أدلة أحكام الشك، لكون الشبهة مصداقية، والتحقيق سقوط العام فيها عن الحجية. كما لا ريب في عدم الرجوع إلى حكم كثير الشك، للشك في موضوعه فيتعين الرجوع إلى القواعد. ويختلف مقتضاها باختلاف الموارد، فلو شك