(الثامنة عشرة): إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين - من السجدة والتشهد - من غير تعيين وشك في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه (2)، وإن كان قبله
____________________
خلافه في المسألة الخامسة والأربعين منها. وهو الوجه، لأن الظاهر من أخبار قاعدة التجاوز اعتبار الدخول في الغير المرتب شرعا على محل المشكوك لولا فواته، والقيام إلى الثالثة في الفرض ليس كذلك، للحكم بلغويته من جهة فوات التشهد. وحينئذ لا شك في شمول أدلة الشك الدخول في الغير له إذ المراد من الغير في المقامين واحد. مع أنه لو سلم الشك كفى أصالة عدم الاتيان - أو قاعدة الاشتغال - في وجوب تدارك المشكوك. ولا فرق بين تقدم الشك على العلم، وتأخره عنه، واقترانه معه. ودعوى: أنه في الصورة الأولى يكون الشك حين حدوثه محكوما بعدم الالتفات إليه، فإذا طرأ العلم بفوات التشهد لم يوجب تبدل حكم الشك. مندفعة: بأنه بطروء العلم ينكشف كونه شكا في المحل لا بعد تجاوزه، فلا وجه لترتيب الحكم الأول عليه بعد انكشاف كونه ليس موضوعا له، فأصالة عدم الاتيان - أو قاعدة الاشتغال - محكمة. وفي هذا الفرض لا يحصل العلم بالزيادة حتى السهوية غير القادحة، بخلاف الفرض السابق.
(1) لاحتمال صدق الزيادة العمدية في الأول، وفي الثاني النقيصة كذلك.
(2) لجريان قاعدة التجاوز في الطرفين بلا مانع، فإن كل واحد من السجدة والتشهد مشكوك بعد التجاوز. وأما إجراء القاعدة في المشكوك المبهم المقابل للمعلوم فلا مجال له، إذ ليس له مطابق خارجي كالمعلوم - نظير المعلوم النجاسة والمعلوم الطهارة في الشبهة المحصورة - إذ الانطباق الخارجي لذات المعلومين لا بوصف كونهما معلومين. ولأجل أنه لا انطباق
(1) لاحتمال صدق الزيادة العمدية في الأول، وفي الثاني النقيصة كذلك.
(2) لجريان قاعدة التجاوز في الطرفين بلا مانع، فإن كل واحد من السجدة والتشهد مشكوك بعد التجاوز. وأما إجراء القاعدة في المشكوك المبهم المقابل للمعلوم فلا مجال له، إذ ليس له مطابق خارجي كالمعلوم - نظير المعلوم النجاسة والمعلوم الطهارة في الشبهة المحصورة - إذ الانطباق الخارجي لذات المعلومين لا بوصف كونهما معلومين. ولأجل أنه لا انطباق