(السادسة والخمسون): إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا، فمع بقاء محل الشك (1) لا إشكال في وجوب الاتيان به (2). وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا - لانصراف أخبارها عن هذه الصورة (3) خصوصا بملاحظة قوله (4): (كان حين العمل أذكر)
____________________
الحال فيما بعده. ثم إن هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، وإلا فلا موجب لسجود السهو. كما أن صحة الفرض مبنية على كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة، فيكون فعلها بقصد الجزئية زيادة في الصلاة، كما هو الظاهر. أما لو كانت داخلة فيها - بأن تكون القراءة المعتبرة في الصلاة يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب وعلى الزائد عليه - فلا يمكن فرض الزيادة في القراءة. وجميع ما ذكرناه جار فيما ذكر في ذيل المسألة. فلا حظ.
(1) في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر، إذ لا يصدق الترك مع عدم الدخول في الجزء اللاحق. فتأمل.
(2) لقاعدة الشك في المحل.
(3) واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الاتيان بالواقع على وجهه واسقاط أمره.
(4) هذا لا يهم، لأن التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية (* 1) المتضمنة له في عموم الحكم للفرض، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة لو كان له إطلاق (* 2) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة
(1) في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر، إذ لا يصدق الترك مع عدم الدخول في الجزء اللاحق. فتأمل.
(2) لقاعدة الشك في المحل.
(3) واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الاتيان بالواقع على وجهه واسقاط أمره.
(4) هذا لا يهم، لأن التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية (* 1) المتضمنة له في عموم الحكم للفرض، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة لو كان له إطلاق (* 2) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة