____________________
أن يكون قصد المقيد بأحدهما داخلا في قصد المقيد بالآخر ولو بنحو تعدد المطلوب، فالصلاة فرادى مما لا يمكن أن تكون مقصودة في ضمن الصلاة جماعة.
قلت: وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيدا في الصلاة الواجبة، ولا المستحبة، فلا يعتبر قصده في الامتثال أصلا، وإنما المأخوذ موضوعا للوجوب ذات مطلق الصلاة، وللاستحباب وصف الجماعة، فإذا قصد الصلاة جماعة - بنحو تعهد المطلوب - فقد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب معا، فإذا بطل موضوع الاستحباب، أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. وقد تقدم في نية الائتمام بعض الكلام في المقام. فلاحظ.
هذا وعن الإسكافي وعلم الهدى: وجوب الإعادة في الثلاثة الأول، لصحيح معاوية: (قلت لأبي عبد الله (ع): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟
فإن هؤلاء يزعمون: أنه يضمن، فقال (ع): لا يضمن. أي شئ يضمن؟
إلا أن يصلي بهم جنبا، أو على غير طهور) (* 1). فتأمل. ولما في خبر الدعائم: (فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين) (* 2). وما عن نوادر الراوندي: (من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس) (* 3). لكنها - مع ضعف الأخيرين منها، واختصاص ثانيهما، - كالأول - في خصوص فقد الطهارة، وإمكان حملها على الاستحباب، وإعراض المشهور عنها، بل قد عرفت عن الخلاف: الاجماع على خلاف الأول والأخير منها - لا تصلح للاعتماد عليها في وجوب الإعادة. وعن الشيخ عن الصدوق - وعن جماعة من مشايخه -: التفصيل بين الجهرية فلا
قلت: وصف الفرادى مما لم يؤخذ قيدا في الصلاة الواجبة، ولا المستحبة، فلا يعتبر قصده في الامتثال أصلا، وإنما المأخوذ موضوعا للوجوب ذات مطلق الصلاة، وللاستحباب وصف الجماعة، فإذا قصد الصلاة جماعة - بنحو تعهد المطلوب - فقد قصد موضوعي الوجوب والاستحباب معا، فإذا بطل موضوع الاستحباب، أمكن بقاء موضوع الوجوب تحت القصد. وقد تقدم في نية الائتمام بعض الكلام في المقام. فلاحظ.
هذا وعن الإسكافي وعلم الهدى: وجوب الإعادة في الثلاثة الأول، لصحيح معاوية: (قلت لأبي عبد الله (ع): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟
فإن هؤلاء يزعمون: أنه يضمن، فقال (ع): لا يضمن. أي شئ يضمن؟
إلا أن يصلي بهم جنبا، أو على غير طهور) (* 1). فتأمل. ولما في خبر الدعائم: (فإذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين) (* 2). وما عن نوادر الراوندي: (من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو وأعاد الناس) (* 3). لكنها - مع ضعف الأخيرين منها، واختصاص ثانيهما، - كالأول - في خصوص فقد الطهارة، وإمكان حملها على الاستحباب، وإعراض المشهور عنها، بل قد عرفت عن الخلاف: الاجماع على خلاف الأول والأخير منها - لا تصلح للاعتماد عليها في وجوب الإعادة. وعن الشيخ عن الصدوق - وعن جماعة من مشايخه -: التفصيل بين الجهرية فلا