____________________
به في المقام، لوجوب الخروج عنه بما دل على حكم الشك في عدد الركعات فإن مقتضى إطلاقه وجوب العمل عليه وإن كان هناك أصل يثبت كون الركعة رابعة. ولأجل ذلك خرجنا عن عموم دليل أصالة عدم الزيادة، بناء على أنه مرجع لولا عموم قاعدة البناء على الأكثر. وإن شئت قلت:
المدار على الحال الفعلي، ولا أثر للحال السابق، فإذا كان فعلا شاكا بين الثلاث والأربع جرى عليه حكمه، سواء أكان شاكا سابقا أم لم يكن.
(1) يعني: بعد التفاته إلى وجوب الهدم والتدارك.
(2) كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان لا يمنع من كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك، لأن محل النسيان ما لم يدخل في ركن وإن تجاوز عن محل الفعل فتأمل. فالأولى أن يقال: إن المصلي المفروض يحتمل كونه في القيام الأول الذي يجب عليه فيه الرجوع والتدارك، ويحتمل كونه في قيام آخر - بأن رجع فتدارك وقام بعده - فالقيام الذي هو فيه فعلا لا يدري أنه القيام المعلوم اللغوية - لالتفاته فيه إلى ترك الجزء - أو غيره، فالشك
المدار على الحال الفعلي، ولا أثر للحال السابق، فإذا كان فعلا شاكا بين الثلاث والأربع جرى عليه حكمه، سواء أكان شاكا سابقا أم لم يكن.
(1) يعني: بعد التفاته إلى وجوب الهدم والتدارك.
(2) كونه في المحل بالنسبة إلى النسيان لا يمنع من كونه بعد التجاوز بالنسبة إلى الشك، لأن محل النسيان ما لم يدخل في ركن وإن تجاوز عن محل الفعل فتأمل. فالأولى أن يقال: إن المصلي المفروض يحتمل كونه في القيام الأول الذي يجب عليه فيه الرجوع والتدارك، ويحتمل كونه في قيام آخر - بأن رجع فتدارك وقام بعده - فالقيام الذي هو فيه فعلا لا يدري أنه القيام المعلوم اللغوية - لالتفاته فيه إلى ترك الجزء - أو غيره، فالشك