(الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة (2) شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما، لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو. كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ. وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
(الثانية والستون): لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب (3) سهوا، - كما إذا قدم السورة على
____________________
(1) هذا مبني على تساويهما في الأهمية. ولكنه كما ترى.
(2) قد تقدم في أول مبحث سجود السهو الكلام في هذه المسألة فراجع (3) لأن فوات الترتيب ليس من النقيصة التي يجب لها سجود السهو على تقدير القول به، لظهور النقيصة في نقص الأجزاء المترتبة. لكن عرفت في فصل الخلل: أن فوات الترتيب ليس داخلا في عموم: (لا تعاد الصلاة...). وإلا لوجب تدارك القراءة - المنسية إلى أن دخل في الركوع - بعد الركوع، وتدارك السجدتين - المنسيتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة - بعد الركوع أيضا - وهكذا - بل موضوع الحديث ليس إلا خصوص الأجزاء المترتبة، فلو قدم السورة على الفاتحة وذكر قبل الركوع تدارك السورة، ولو ذكر بعد الركوع كان قد نقص السورة وزادها، فلو قيل
(2) قد تقدم في أول مبحث سجود السهو الكلام في هذه المسألة فراجع (3) لأن فوات الترتيب ليس من النقيصة التي يجب لها سجود السهو على تقدير القول به، لظهور النقيصة في نقص الأجزاء المترتبة. لكن عرفت في فصل الخلل: أن فوات الترتيب ليس داخلا في عموم: (لا تعاد الصلاة...). وإلا لوجب تدارك القراءة - المنسية إلى أن دخل في الركوع - بعد الركوع، وتدارك السجدتين - المنسيتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة - بعد الركوع أيضا - وهكذا - بل موضوع الحديث ليس إلا خصوص الأجزاء المترتبة، فلو قدم السورة على الفاتحة وذكر قبل الركوع تدارك السورة، ولو ذكر بعد الركوع كان قد نقص السورة وزادها، فلو قيل