الثالث: الشك بين الواحدة والأزيد (2).
____________________
هذا وعن الصدوق: التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل، جمعا بين ما مر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء: (عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال (ع): يتم) (* 1) ونحوها غيرها. لكنها - لعدم صراحتها في الثنائية، وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور، وإعراض الأصحاب عنها، بل عن الوحيد وغيره: الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك. وأما موثق عمار: (عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة. قال (ع): يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان قد صلى ركعة كان هذه تمام الصلاة. قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال (ع): يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة...) (* 2) فمما لم يعرف القول بمضمونه عن أحد، فضلا عن جواز العمل به في قبال ما عرفت.
(1) إجماعا صريحا - كما عن الإنتصار والاستبصار والخلاف والغنية والسرائر - وظاهرا، كما عن غيرها. ويشهد لجملة من النصوص المتقدمة إلى بعضها الإشارة. وعن الصدوق: القول هنا بما تقدم لما تقدم. وفيه ما تقدم. وأما ما في موثق عمار المتقدم - ونحوه موثقه الآخر (* 3) - فحاله يظهر مما سبق.
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين. والنصوص به
(1) إجماعا صريحا - كما عن الإنتصار والاستبصار والخلاف والغنية والسرائر - وظاهرا، كما عن غيرها. ويشهد لجملة من النصوص المتقدمة إلى بعضها الإشارة. وعن الصدوق: القول هنا بما تقدم لما تقدم. وفيه ما تقدم. وأما ما في موثق عمار المتقدم - ونحوه موثقه الآخر (* 3) - فحاله يظهر مما سبق.
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين. والنصوص به