(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام (2) والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر - بأن كان مقصرا والآخر متما أو كان المأموم مسبوقا - أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام. والأحوط الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة. وأما مع فواتها ففيه إشكال (3)، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم (4).
____________________
(1) لعدم الدليل عليه.
(2) كما عن التذكرة، والمنتهى، والقواعد، والدروس، والبيان، والذكرى، والروض، والموجز،. للأصل، وعدم وجوب التسليم فورا، بل عن جملة من الكتب المذكورة: أنه أفضل. وفي الجواهر: (لعلهم أخذوه من كراهية، مفارقة المأموم الإمام). وفيه: أنه لا بد من مفارقة الإمام للمأموم، فلا مجال للحكم بالكراهة. إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل على استحباب الائتمام بالتسليم، لتوقف تحصيله على الانتظار المذكور. ولا ينافي ذلك ما في بعض نصوص المقام من قوله (ع): (يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء) (* 1) إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب. فلا حظ.
(3) بل منع، تحكيما لما دل على اعتبار الموالاة. وما تقدم لا يصلح لرفع اليد عنه، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها، كما تقدم.
(4) لاطراد وجه الجواز فيهما معا.
(2) كما عن التذكرة، والمنتهى، والقواعد، والدروس، والبيان، والذكرى، والروض، والموجز،. للأصل، وعدم وجوب التسليم فورا، بل عن جملة من الكتب المذكورة: أنه أفضل. وفي الجواهر: (لعلهم أخذوه من كراهية، مفارقة المأموم الإمام). وفيه: أنه لا بد من مفارقة الإمام للمأموم، فلا مجال للحكم بالكراهة. إلا أن يكون المراد تحكيم ما دل على استحباب الائتمام بالتسليم، لتوقف تحصيله على الانتظار المذكور. ولا ينافي ذلك ما في بعض نصوص المقام من قوله (ع): (يصلي ركعتين ويمضي حيث يشاء) (* 1) إذ الظاهر أنه في مقام بيان الواجب. فلا حظ.
(3) بل منع، تحكيما لما دل على اعتبار الموالاة. وما تقدم لا يصلح لرفع اليد عنه، كما هو ظاهر. اللهم إلا أن لا نقول بوجوبها، كما تقدم.
(4) لاطراد وجه الجواز فيهما معا.