____________________
القيام تحقيقا لها، لعدم اختصاص دليلها بما كان أجزاء الصلاة، كما سيأتي فيمن رفع رأسه قبل الإمام، وفيمن أجلسه الإمام في موضع القيام.
(1) بلا خلاف ولا اشكال، ونقل الاجماع عليه محكي عن جماعة، منه الفاضلان والشهيدان والسيد في المدارك. وقد يستفاد من النبويين المحكيين عن مجالس الصدوق وغيرها، المنجبرين بالاشتهار والعمل - كما قيل -، أحدهما: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا). وثانيهما: (أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجدا يحول الله تعالى رأسه رأس حمار) (* 1) ويمكن الخدش في الأخير، باحتماله الكراهة. وباحتمال كونه لرغبته عن إطالة السجود مع الإمام، لا لمجرد تقدمه عليه. وأما الأول فظاهر سياقه وإن كان هو المنع عن التأخير لا المنع عن التقدم، إلا أن قوله صلى الله عليه وآله:
(ليؤتم) وتفريع ذلك عليه ظاهر في المنع عن كل ما ينافي الائتمام اللازم من جعل الإمامة للإمام. ومنه التقدم، فيكون ممنوعا. ويومئ للمنع عنه ما تضمن الأمر بالعود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه منهما قبل الإمام وما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام.
(2) كما هو ظاهر المشهور، حيث فسروها بأن لا يتقدم الإمام، بل عن شرح الارشاد للفخر والمفاتيح: الاجماع عليه، إذ المستفاد من النبوي
(1) بلا خلاف ولا اشكال، ونقل الاجماع عليه محكي عن جماعة، منه الفاضلان والشهيدان والسيد في المدارك. وقد يستفاد من النبويين المحكيين عن مجالس الصدوق وغيرها، المنجبرين بالاشتهار والعمل - كما قيل -، أحدهما: (إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا). وثانيهما: (أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجدا يحول الله تعالى رأسه رأس حمار) (* 1) ويمكن الخدش في الأخير، باحتماله الكراهة. وباحتمال كونه لرغبته عن إطالة السجود مع الإمام، لا لمجرد تقدمه عليه. وأما الأول فظاهر سياقه وإن كان هو المنع عن التأخير لا المنع عن التقدم، إلا أن قوله صلى الله عليه وآله:
(ليؤتم) وتفريع ذلك عليه ظاهر في المنع عن كل ما ينافي الائتمام اللازم من جعل الإمامة للإمام. ومنه التقدم، فيكون ممنوعا. ويومئ للمنع عنه ما تضمن الأمر بالعود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسه منهما قبل الإمام وما دل على وجوب الانتظار لو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام.
(2) كما هو ظاهر المشهور، حيث فسروها بأن لا يتقدم الإمام، بل عن شرح الارشاد للفخر والمفاتيح: الاجماع عليه، إذ المستفاد من النبوي