(مسألة 23): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (2) بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
(مسألة 24): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال، من أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله (3).
____________________
الميت. أما إذا كان الصلاة عنه، فإن امتنعت النيابة عنه بغير ما اشتغلت به ذمته - كما تقدم - فالحكم كذلك. وإن جازت، فإن كان المستأجر عليه طبيعة العمل عنه فالإجارة صحيحة، وإن كان خصوص العمل عنه فيما اشتغلت به ذمته فالإجارة باطلة.
(1) يعني: حيث يمكن، كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة.
(2) لقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) - التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الاجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة - فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلما وعدوانا.
(3) قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء فإذا تعذر العمل - ولو لمانع شرعي - انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب
(1) يعني: حيث يمكن، كما إذا لم تكن الإجارة على عمله بالمباشرة.
(2) لقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) - التي عمدة ما يستدل عليها به في المقام الاجماع الموافق لمرتكزات المتشرعة - فإن استيفاء منفعة العامل بلا أجرة مع عدم قصده التبرع يعد ظلما وعدوانا.
(3) قد عرفت أنه مما هو مشهور غير ظاهر المأخذ. ولو سلم فلا يجدي في المقام، لأن بقاء صحة الإجارة مشروط بالقدرة على العمل بقاء فإذا تعذر العمل - ولو لمانع شرعي - انفسخت الإجارة. فلا يصلح وجوب