(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه (2).
____________________
فيه فيما عن نهاية الإحكام. ويشهد له خبر عمرو بن خالد، عن زيد، عن آبائه - عليهم السلام - عن علي (ع) المتضمن لسهو النبي صلى الله عليه وآله: (قال:
فاستقبل القبلة، وكبر - وهو جالس - ثم سجد سجدتين...) (* 1) لكن لو تم حجة في نفسه، فلا يصلح لمعارضة ما عرفت.
(1) لكون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة، وإطلاق الأدلة لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام: المنع من فعل المنافيات مطلقا فيما بينه وبين الصلاة، وفي أثناء فعله أيضا. كما عرفت أيضا - مما دل على وجوب السجود على الأرض أو ما بحكمها. وكذا مما دل على أن السجود على سبعة أعظم - وجوب ذلك فيه أيضا. أما غير ذلك فمنع اعتباره أظهر.
(2) لأصالة عدم الموجب، إما بمعنى استصحاب عدمه، أو قاعدة التجاوز لو كان نفس الموجب عدميا، كما لو شك في النقيصة. وكيف كان فالأصل المذكور موافق لأصالة البراءة من وجوبه.
فاستقبل القبلة، وكبر - وهو جالس - ثم سجد سجدتين...) (* 1) لكن لو تم حجة في نفسه، فلا يصلح لمعارضة ما عرفت.
(1) لكون ذلك كله خلاف ما يقتضيه أصل البراءة، وإطلاق الأدلة لكن عرفت أنه يمكن أن يستفاد من الأمر بفعله قبل الكلام: المنع من فعل المنافيات مطلقا فيما بينه وبين الصلاة، وفي أثناء فعله أيضا. كما عرفت أيضا - مما دل على وجوب السجود على الأرض أو ما بحكمها. وكذا مما دل على أن السجود على سبعة أعظم - وجوب ذلك فيه أيضا. أما غير ذلك فمنع اعتباره أظهر.
(2) لأصالة عدم الموجب، إما بمعنى استصحاب عدمه، أو قاعدة التجاوز لو كان نفس الموجب عدميا، كما لو شك في النقيصة. وكيف كان فالأصل المذكور موافق لأصالة البراءة من وجوبه.