____________________
(1) لحصول العلم بالفراغ بذلك، لكفاية نية الظهرية والعصرية إجمالا إجماعا. ويقتضيه النص المتقدم في الفائتة المرددة.
(2) لأن الشك في الظهر شك بعد خروج الوقت، وفي العصر شك في الوقت، فيترتب في كل أثره، فيبنى على الاتيان بالظهر وعدم الاتيان بالعصر. إلا أن يقال: أن الشك في الظهر إنما يكون بعد خروج الوقت لو لم يكن ما صلاه عصرا واقعا. أما لو كان عصرا فالشك في الظهر شك في الوقت. وإذ أن المفروض هو الشك فيما صلاه فلم يحرز كون الشك في الظهر شكا بعد الوقت، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم فعلها - محكم كالعصر. ولازمه: وجوب الاتيان بأربع مرددة.
نعم يمكن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها. ولا يعارض بأصالة عدم فعل الظهر، لأنه لا ينفي ذلك - أعني: الاختصاص بالعصر - بل إذا ثبت اختصاص الوقت بالعصر كانت قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر حاكمة على أصالة عدم الاتيان بها، فيمتنع التعارض بينهما.
(3) لتوقف العلم بالفراغ - الواجب عقلا - عليه.
(2) لأن الشك في الظهر شك بعد خروج الوقت، وفي العصر شك في الوقت، فيترتب في كل أثره، فيبنى على الاتيان بالظهر وعدم الاتيان بالعصر. إلا أن يقال: أن الشك في الظهر إنما يكون بعد خروج الوقت لو لم يكن ما صلاه عصرا واقعا. أما لو كان عصرا فالشك في الظهر شك في الوقت. وإذ أن المفروض هو الشك فيما صلاه فلم يحرز كون الشك في الظهر شكا بعد الوقت، فقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم فعلها - محكم كالعصر. ولازمه: وجوب الاتيان بأربع مرددة.
نعم يمكن إثبات الاختصاص بالعصر بأصالة عدم فعلها. ولا يعارض بأصالة عدم فعل الظهر، لأنه لا ينفي ذلك - أعني: الاختصاص بالعصر - بل إذا ثبت اختصاص الوقت بالعصر كانت قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر حاكمة على أصالة عدم الاتيان بها، فيمتنع التعارض بينهما.
(3) لتوقف العلم بالفراغ - الواجب عقلا - عليه.