____________________
بعيد المأموم، والاخفاتية فيعيد في خصوص ما لو تبين حدث الإمام. وفي الوسائل: حكاية ذلك في خصوص ما لو تبين كفره. وكيف كان، فليس له وجه ظاهر، لاطلاق النصوص، بل مرسل ابن أبي عمير كالصريح في نفي التفصيل في مورده. - ومثله في الضعف -: ما في محكي السرائر:
من وجوب الإعادة في الوقت، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة، لعدم الدليل عليه، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه. مع احتمال كلامه - كالصحيح أيضا - إرادة ما لو صلى الإمام والمأموم معا إلى غير القبلة، فلا يكون مما نحن فيه.
(1) وإلا بطلت. لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة. ولا مجال للتمسك - في إثبات الصحة - باطلاق النصوص المتقدمة، فإنه غير ثابت، لقرب دعوى: ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا.
مع أنه لو فرض إطلاقها، فحملها على ذلك - للجمع العرفي بينها وبين أدلة القادحية - أولى من تقييد أدلة القادحية بغير المقام. أو من البناء على التعارض والرجوع إلى أصالة البراءة. ومن ذلك يظهر: أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر في صحتها الجماعة بطلت ووجبت إعادتها.
(2) متعلق بقوله (يزد). وقد عرفت الاشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به يقصد المتابعة، وأن ظاهرهم القدح به.
(3) وصحت صلاته. للأصل المتقدم، وإطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفا، وصريح بعض آخر، كصحيح زرارة: (عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع): يتم القوم
من وجوب الإعادة في الوقت، لو تبين كون صلاة الإمام لغير القبلة، لعدم الدليل عليه، بل قد عرفت احتمال صحيح الحلبي لخلافه. مع احتمال كلامه - كالصحيح أيضا - إرادة ما لو صلى الإمام والمأموم معا إلى غير القبلة، فلا يكون مما نحن فيه.
(1) وإلا بطلت. لدليل قدح ذلك في صحة الصلاة. ولا مجال للتمسك - في إثبات الصحة - باطلاق النصوص المتقدمة، فإنه غير ثابت، لقرب دعوى: ورودها في مقام نفي اقتضاء فساد صلاة الإمام لصلاة المأموم من غير تعرض فيها لغير ذلك. ولعل إطلاق الفتاوى منزل عليه أيضا.
مع أنه لو فرض إطلاقها، فحملها على ذلك - للجمع العرفي بينها وبين أدلة القادحية - أولى من تقييد أدلة القادحية بغير المقام. أو من البناء على التعارض والرجوع إلى أصالة البراءة. ومن ذلك يظهر: أنه لو كانت الصلاة مما يعتبر في صحتها الجماعة بطلت ووجبت إعادتها.
(2) متعلق بقوله (يزد). وقد عرفت الاشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به يقصد المتابعة، وأن ظاهرهم القدح به.
(3) وصحت صلاته. للأصل المتقدم، وإطلاق بعض النصوص المشار إليها آنفا، وصريح بعض آخر، كصحيح زرارة: (عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء. قال (ع): يتم القوم