وتظهر الثمرة: فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل، أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير. وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل، أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأول، ويجب المضي في الثاني. وحينئذ
____________________
إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماعات - أو تمت حجية النبوي -: (إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه) (* 1) والآخر:
(إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب) (* 2) - كان الاطلاق واضحا (1) ينشأ: من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة، بل عن المحقق الثاني: نفي الخلاف فيه. وعن غيره: عدم وجدانه. ومن أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات، والنبويان المتقدمان، المنجبران بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين. والأولى غير ظاهرة. والنبويان لا ينجبران بمجرد الموافقة للفتوى، بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك وهو غير ثابت. وربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا، وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال والتروك، وبما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود (* 3) إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع، وبأخبار رجوع الإمام والمأموم (* 4) وأخبار حفظ الصلاة بالحصى
(إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب) (* 2) - كان الاطلاق واضحا (1) ينشأ: من شهرة القول بذلك شهرة عظيمة، بل عن المحقق الثاني: نفي الخلاف فيه. وعن غيره: عدم وجدانه. ومن أنه لا دليل عليه إلا فحوى ما دل على حجيته في الركعات، والنبويان المتقدمان، المنجبران بالشهرة ونفي الخلاف المحكيين. والأولى غير ظاهرة. والنبويان لا ينجبران بمجرد الموافقة للفتوى، بل لا بد من الاستناد إليهما في ذلك وهو غير ثابت. وربما يستدل له: بكفاية الظن في حصول الامتثال عقلا، وبأنه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الأفعال والتروك، وبما دل على عدم الاعتناء بالشك في الركوع إذا أهوى إلى السجود (* 3) إذ ليس الوجه فيه إلا حصول الظن بالركوع، وبأخبار رجوع الإمام والمأموم (* 4) وأخبار حفظ الصلاة بالحصى