مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات - ككونه على غير وضوء، أو تاركا لركن أو نحو ذلك - لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها، من جهة الجهل، أو السهو أو نحو ذلك (1).
____________________
الدعوى الثانية فغير بعيدة، لأن النصوص - كما عرفت - قد تضمن بعضها:
مجرد ضمان الإمام للقراءة، وبعضها تضمن: مجرد سقوط القراءة عن المأموم وبعضها تضمن: أن قراءة الإمام تجزي المأموم، كخبر المرافقي: (إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته) (* 1)، وموثق سماعة: (إذا سمع صوته فهو يجزئه) (* 2). والأول وإن كان ظاهرا في فراغ ذمة المأموم عن القراءة واشتغال ذمة الإمام بها، لكن لا بد من حمله على خلافه، إذ لا يحتمل اشتغال ذمة الإمام بقراءة المأموم. والثاني لا بد من حمله على الأخير لأنه أشبه بالحاكم المفسر له، فدعوى: كون سقوط القراءة عن المأموم بنحو اجتزائه بقراءة الإمام - فيكون لازمها وجوبها في الفرض على المأموم، بالأدلة الأولية الدالة على وجوب القراءة مطلقا - في محلها.
نعم قد يقال: إنه لا مجال للتفكيك بين صحة الجماعة وسقوط القراءة فيمتنع الحكم بصحة الجماعة ووجوب القراءة. لكن قد عرفت. أنه لا يقتضيه النص، إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه، على ما عرفت. ولكنه ممنوع. وأما الاجماع فلم يثبت انعقاده على عدم التفكيك، وإن كاد أن يدعيه بعض. فراجع كلماتهم وتأمل.
(1) يعلم الوجه في هذه المسألة مما سبق. ومجرد اعتقاد الإمام الصحة للخطأ في الموضوع لا يوجب الاجزاء، كما حرر في محله. ولم يدع أحد

(* ١) الوسائل باب: ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١٥.
(* ٢) الوسائل باب: ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 10.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست