(مسألة 35): يستحب تمرين المميز (2) من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه (3) على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته (4).
____________________
(1) لكن في الاجزاء - لو انكشف ارتفاع العذر وإمكان القضاء على الوجه التام إشكال، لعدم الدليل على صحة المأتي به حينئذ، وإنما الموجب للمبادرة حكم العقل من باب الاحتياط، وهو لا يقتضي الاجزاء، كما حرر في محله - وبهذا افترق هذا الوجه عما قبله.
(2) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. للنصوص الآمرة به المتجاوزة حد الاستفاضة. وقد عقد لها - في الوسائل بابا في أوائل الصلاة (* 1).
فراجعه. واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأداء والقضاء والفرائض والنوافل.
(3) كما يستفاد مما ورد - في بعض نصوص الأمر بالصوم -: من التعليل بالتعود (* 2)، وما ورد فيه: من أنه تأديب (* 3).
(4) لاطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير. وحديث رفع القلم (* 4) إنما يرفع الالزام، لأنه الذي في رفعه الامتنان، ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية. ومنه يظهر: أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل قبل خروج الوقت،. وكذا لو بلغ في أثناء العمل.
وقيل: بعدم المشروعية له أصلا، لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب
(2) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. للنصوص الآمرة به المتجاوزة حد الاستفاضة. وقد عقد لها - في الوسائل بابا في أوائل الصلاة (* 1).
فراجعه. واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأداء والقضاء والفرائض والنوافل.
(3) كما يستفاد مما ورد - في بعض نصوص الأمر بالصوم -: من التعليل بالتعود (* 2)، وما ورد فيه: من أنه تأديب (* 3).
(4) لاطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير. وحديث رفع القلم (* 4) إنما يرفع الالزام، لأنه الذي في رفعه الامتنان، ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية. ومنه يظهر: أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل قبل خروج الوقت،. وكذا لو بلغ في أثناء العمل.
وقيل: بعدم المشروعية له أصلا، لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب