نعم يشكل اقتداء (2) من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا. بل يشكل اقتداء (3) المحتاط بالمحتاط، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف (4) كما يجوز العكس.
____________________
المقيم. قال (ع): يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء) (* 1). ونحوهما غيرهما. وإن كان مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر.
(1) العمدة - في عموم الحكم هنا وفيما بعده -: التسالم عليه عند الأصحاب والغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها.
(2) لعدم إحراز كون الإمام مصليا.
(3) إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع، كما تقدم.
(4) لا دليل عليه ظاهر إذ الاطلاق في الأدلة ممنوع. وقاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى: استفادته من إطلاق معقد الاجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين. مع عدم تنصيصهم على المنع في المقام. بل مع تنصيص بعض على الجواز، من دون تعرض لخلاف
(1) العمدة - في عموم الحكم هنا وفيما بعده -: التسالم عليه عند الأصحاب والغاء خصوصية الموارد المنصوص عليها في النصوص المشار إليها.
(2) لعدم إحراز كون الإمام مصليا.
(3) إلا أن يكون الاحتياط استحبابيا، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع، كما تقدم.
(4) لا دليل عليه ظاهر إذ الاطلاق في الأدلة ممنوع. وقاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى: استفادته من إطلاق معقد الاجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين. مع عدم تنصيصهم على المنع في المقام. بل مع تنصيص بعض على الجواز، من دون تعرض لخلاف