(مسألة 14): إذا شك في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى - أو في التعقيب أو بعد الاتيان بالمنافيات - لم يلتفت (4)، وإن كان قبل ذلك أتى به.
____________________
فيها الدخول في الغير، مثل صحيحتي زرارة وإسماعيل. والأخرى:
موضوعها الشك في صحة الموجود ولم يعتبر فيها الدخول في الغير - كموثقتي ابن مسلم - فلا وجه لارجاع إحداهما إلى الأخرى. وأما ظهور بعض نصوص الوضوء في اعتبار الدخول في الغير فإن تم في الوضوء فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام، مع ما تقدم في الوضوء من عدم تماميته. فراجع . (1) لزيادة الركن. ومجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف.
(2) بناء على وجوبها لذلك. وسيأتي.
(3) لجريان جميع ما ذكر في النسيان فيه، لاشتراكهما في الدخول في حديث (لا تعاد...) وغيره.
(4) أما في الثاني فظاهر، إذ التعقيب لما كان مرتبا علي التسليم، كان الشك في التسليم بعد الدخول فيه موضعا لقاعدة التجاوز. وأما في
موضوعها الشك في صحة الموجود ولم يعتبر فيها الدخول في الغير - كموثقتي ابن مسلم - فلا وجه لارجاع إحداهما إلى الأخرى. وأما ظهور بعض نصوص الوضوء في اعتبار الدخول في الغير فإن تم في الوضوء فلا وجه للتعدي عنه إلى المقام، مع ما تقدم في الوضوء من عدم تماميته. فراجع . (1) لزيادة الركن. ومجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف.
(2) بناء على وجوبها لذلك. وسيأتي.
(3) لجريان جميع ما ذكر في النسيان فيه، لاشتراكهما في الدخول في حديث (لا تعاد...) وغيره.
(4) أما في الثاني فظاهر، إذ التعقيب لما كان مرتبا علي التسليم، كان الشك في التسليم بعد الدخول فيه موضعا لقاعدة التجاوز. وأما في