(مسألة 24): قد مر سابقا: أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلا - وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس (1) بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى - مثلا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة (2). نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه (3)، خصوصا في الشكوك الباطلة (4).
(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت، وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر (5): مثلا إذا كان بعد
____________________
ليس مضيا على الشك - بناء على عدم كونه جزءا صلاتيا - فلا بأس بوقوعه حال الشك.
( (1) لعدم المانع عنه.
(2) هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا.
(3) لمنافاته للتروي.
(4) لكن تقدم الاشكال في وجوب التروي في غيرها.
(5) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك، كالحدث الذي هو أول
( (1) لعدم المانع عنه.
(2) هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا.
(3) لمنافاته للتروي.
(4) لكن تقدم الاشكال في وجوب التروي في غيرها.
(5) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك، كالحدث الذي هو أول