ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم (1). ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد (2) بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار (3)،
____________________
(1) ففي خبر الفضل - في مسافر أم قوما حاضرين -: (فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم) (* 1) ومنه - ومما ورد فيما لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام الصلاة (* 2) يمكن أن يستفاد عموم الحكم، كما في المتن.
(2) ففي صحيح سليمان - في إمام أحدث -: (لا يقدم رجلا قد سبق بركعة) (* 3). وفي خبر معاوية بن شريح: (إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) (* 4). ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة (* 5).
(3) ففي خبر أبي بصير: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول) (* 6). وفي صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه
(2) ففي صحيح سليمان - في إمام أحدث -: (لا يقدم رجلا قد سبق بركعة) (* 3). وفي خبر معاوية بن شريح: (إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة) (* 4). ونحوه خبر معاوية ابن ميسرة (* 5).
(3) ففي خبر أبي بصير: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه شيئا مما يقول) (* 6). وفي صحيح حفص: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه