(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول (3) إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة (4) على الأقوى، وإن
____________________
هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب، أو على الجماعة الواجبة.
(1) ولو لم يكن من المأمومين. لاطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل (* 1). وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): (فليقدم بعضهم) (* 2).
ورواية أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر - من قوله (ع):
(أخذ بيد بعضهم فقدمه) (* 3). فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
(2) كما عرفت.
(3) لما تقدم في أول المسألة السابقة.
(4) على المشهور. وعن المدارك والحدائق: أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا وأحد
(1) ولو لم يكن من المأمومين. لاطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل (* 1). وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): (فليقدم بعضهم) (* 2).
ورواية أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر - من قوله (ع):
(أخذ بيد بعضهم فقدمه) (* 3). فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
(2) كما عرفت.
(3) لما تقدم في أول المسألة السابقة.
(4) على المشهور. وعن المدارك والحدائق: أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا وأحد