مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٩١
إمام آخر (1) واتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه اتمامها مختارا، كما لو صار فرضه الجلوس (2) حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
(مسألة 15): لا يجوز للمنفرد العدول (3) إلى الائتمام في الأثناء.
(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد - ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة (4) على الأقوى، وإن
____________________
هو الوجوب. إلا أنه يجب حمله على تأكد الاستحباب، أو على الجماعة الواجبة.
(1) ولو لم يكن من المأمومين. لاطلاق بعض النصوص. ولظهور آخر كرواية زرارة المتقدمة. ونحوها صحيح جميل (* 1). وأما ما في صحيح ابن جعفر (ع) من قوله (ع): (فليقدم بعضهم) (* 2).
ورواية أبي العباس - الواردة في ائتمام الحاضر بالمسافر - من قوله (ع):
(أخذ بيد بعضهم فقدمه) (* 3). فيمكن أن يكون محمولا على الفضل أو لأنه أسهل.
(2) كما عرفت.
(3) لما تقدم في أول المسألة السابقة.
(4) على المشهور. وعن المدارك والحدائق: أنه المعروف من كلام الأصحاب. وعن الرياض: نفي الخلاف فيه، إلا من المبسوط. بل عن الخلاف وظاهر المنتهى أو صريحه. وفي التذكرة: نسبته إلى علمائنا وأحد

(* ١) الوسائل باب: ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ٢.
(* ٢) هذا بعض صحيح ابن جعفر المتقدم في التعليقة السابقة.
(* ٣) الوسائل باب: ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست