مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٠٤
ولكن الأحوط الاتمام (1) - حينئذ - والإعادة.
(مسألة 25): لو ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (2)، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه (3).
____________________
ركع وسجد وحده بعد ارتفاع الزحام أدرك الإمام رافعا رأسه من الركعة الثانية. وظاهرهما الحكم بالتعميم. كما أن ظاهر نهاية الإحكام والتذكرة وجامع المقاصد: الاشكال فيه، لاستشكالهم في فوات الجمعة في الفرض المذكور بل عن المعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة - فيما لو ارتفع الزحام وقد رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية: - أنه يتمها ظهرا. وظاهرهم الجزم بعدم الانعقاد. فتأمل.
(1) فإنه مقتضى الأصل. وأما الاحتياط بالإعادة، فللخروج من شبهة الخلاف.
(2) لزيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها. وفيه: أن زيادة الركن مبنية على عدم سقوط القراءة، إذ لو بني على سقوطها - لحديث: (لا تعاد...) (* 1) ونحوه مما دل على اغتفار نقص القراءة - فالركوع في محله. ولا موجب للبطلان سواه. نعم يختص ذلك بمورد يعذر فيه بترك القراءة والهوي إلى الركوع. وسيأتي. نعم لا ينبغي التأمل في فوات تلك الركعة، للنصوص السابقة. وفي جواز الائتمام في الركعات اللاحقة الاشكال المتقدم في جواز الائتمام في الأثناء. إلا أن يستفاد مما سيأتي فيما لو أدرك الإمام في السجدتين الأخيرتين. لكنه في غير محله، إذ لو قيل بجواز بقائه على الائتمام هناك فليس هو من الائتمام في الأثناء.
(3) الحكم فيه من حيث صحة الصلاة هو ما عرفته فيما قبله. أما من

(* 1) مرت الرواية في المسألة: 12 من هذا الفصل.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست